جعلنا الخيار كابتداء العقد، انفسخ بنفسه، وإلا وجب على الوكيل الفسخ. فإن لم يفسخ، احتمل قويا الانفساخ: لأنه تصرف على خلاف مصلحة الموكل. وكذا في خيار الشرط.
الخامس: لو دفع الغابن التفاوت، فيه الوجهان.
السادس: لو أسلم إليه ما في ذمته إلى أجل، فالأقوى البطلان.
ولو كان حالا، فإن لم يقبض المسلم فيه قبل التفرق، بطل، لأنه بيع دين بدين، وإن قبضه في المجلس، فإن قلنا: كالعقد، صح، فكأنما (1) عقداه بعد القبض، وإلا احتمل البطلان، لأنه من القواعد المقررة: أن قبض المسلم فيه ليس شرطا (2) في المجلس، والعقد قد وقع على المسلم فيه، فهو دين بدين يبطل، فلا ينقلب صحيحا بالقبض في المجلس. ومثله بيع عين موصوفة بصفات السلم، هل يشترط قبض ثمنها في المجلس، أو يكفي قبض العين الموصوفة، أو يبطل من أصله؟
وكذا لو باع الربوي بمثله موصوفين من غير أجل، هل يبطل، أو يصح مطلقا، أو يراعى القبض في المجلس لهما جميعا أو لأحدهما؟
صرح متأخرو الأصحاب (3): أنه لا يشترط التقابض في المجلس إلا في الصرف. فحينئذ يزول بيع الدين بالدين بقبض أحدهما.
قاعدة [247] ضابط الوكالة بحسب المتعلق: أن كل فعل تعلق غرض الشارع