فإن كان فعلا، وقع موقعه، كرد الوديعة والغصب، وقضاء الدين، ونفقة الزوجة والأقارب والبهائم، والحج والصوم والصلاة عن الميت، والزكاة عنه.
وإن كان عقدا، وقف على الإجازة، كسائر العقود، والفسوخ.
ومن الافعال ما يقف أيضا على الإجازة، كقبض دين الغير من المديون، وقبض أحد الشريكين من الغريم، وقبض المبيع عن المشتري والثمن عن البائع، وقبض الرهن عن المرتهن، على احتمال، وكذا قبض الموهوب عن المتهب.
وإن كان إيقاعا، بطل، كالطلاق والعتق.
وكل ما لا يجوز التوكيل فيه لا يجزئ من المتبرع، وكالايمان، والطهارة (1)، والقسم (2)، والقسم (3).
قاعدة [195] كل عدة لا يشترط فيها العلم بأنها عدة، إلا: في المتوفى عنها زوجها، وفي المسترابة بعبد مضي تسعة أشهر.
أما في المتوفى عنها، فللحداد، إذ هو (4) المقصود. وأما في المسترابة، فلان الأول كان لغاية الاستبراء من الحمل لا للاعتداد:
ولان الغالب في العدد (5) التعبد المحض، كاعتداد الصغيرة واليائسة