صورة الخلاف.
ولا نسلم أن العتق لا يجري فيه التراضي، لأنه لو رضي الوارث بتنفيذ الوصية عتق الجميع.
قاعدة [214] لا يكلف المدعي ببينة (1) في مواضع (2):
دعوى الدم، لتأيده باللوث.
واللعان، لتعذر إقامة البينة هنا غالبا، وتلطيخ الفراش بالأنساب، والأنساب أمر مهم، فاكتفي فيه بقول الزوج، ليصون نفسه عن هذه الوصمة العظيمة. لان العادة درء الفاحشة عن الزوجة مهما أمكن، فحيث أقدم على ذلك مع إيمانه، قدمه الشرع.
وتقديم قول الامناء في دعوى التلف، (لئلا يقل) (3) قبول الأمانة، مع إمساس الضرورة إليها، سواء كانت أمانتهم من جهة مستحق الأمانة، كالوديعة، أو من قبل الشرع، كالوصي، والملتقط، ومن ألقت الريح ثوبا إلى داره.
ويقبل قول الحكام في الأحكام، والجرح والتعديل، لئلا تفوت المصالح المترتبة على الولاية والحكم.
وتقديم يمين الغاصب في دعوى التلف، للضرورة، إذ لو لم تسمع، لخلد في السجن، فيستضر، أو يطلق مع إلزام العين، وهو متعذر