وتلحق بذلك قواعد أربع الأولى لا يقر من الكفار على كفره غير أهل الكتاب بشرائط الذمة.
وللمرتد خصائص: المؤاخذة بأحكام المسلمين، والامر بقضاء فائت العبادة، إذا قبلت منه التوبة.. وعدم صحة نكاحه ابتداء، وعدم إقراره على نكاحه المستدام، إلا أن يعود في العدة.. وعدم الاقرار على دينه، إن قلنا بعدم الامهال للتوبة، وإلا أقر (1) بقدره لا غير.. ودمه هدر بالنسبة إلى المسلم... وزوال ملكه بنفس الردة، أن كان عن فطرة... والحجر على ماله مطلقا. ومنعه عن تزويج رقيقه، وأولاده الأصاغر.. وعدم صحة سبيه، وفدائه، والمن عليه... وعدم إرثه قريبه لو مات وكان ارتداده عن فطرة، وفي غيرها نظر، والمراعاة محتملة.. وعدم صحة تصرفاته بالبيع، والهبة، والعتق، وشبهها، فتكون باطلة في الفطري، وموقوفة في الملي... وعدم إقرار ولد المرتدين على كفره.. وعدم جواز استرقاق هذا الولد على قول (2)... وقسمة أموال الفطري في الحال؟؟
واعتداد أزواجه عدة الوفاة... وعدم قبول عوده إلى الاسلام: