وسلار (*) (1): وجوب الإعادة ما دام السبب، كأنهم يذهبون إلى أن الوجوب مغيا برد النور، أو ذهاب الخوف، فيكون الكسوف سببا لوجوب الصلاة، ودوامه سببا أيضا. ويلزم من هذا إثبات سببية لم يدل عليها النص بإحدى الدلالات.
فان قلت: المشهور استحباب الإعادة (2)، والمنع قائم.
قلت: جاز أن يكون ابتداء الكسوف سببا في الوجوب، ودوامه سببا في الاستحباب، كما أن الزوال سبب في وجوب اليومية، وطلب الجماعة لمن صلى منفردا سبب في استحبابها.
قاعدة [295] الموالاة في الصلاة شرط في صحتها، لان النبي صلى الله عليه وآله صلاها كذلك، فيقطعها الفعل الكثير في أثنائها. وقد يعرض ما يخرجها عن الشرطية في مواضع:
منها: المبطون إذا فجأة الحدث، فإنه يتوضأ ويبني.
* (هامش *) (*) هو أبو يعلى، حمزة بن عبد العزيز، الديلمي، الطبرستاني، والمعروف عند الفقهاء ب (سلار) أو (سالار). كان من وجوه علماء الإمامية. له مصنفات عديدة منها: المقنع في المذهب، والمراسم في الفقه، والتقريب في أصول الفقه. توفي سنة 448 أو 463 ه.
(القمي / الكنى والألقاب: 2 / 216).
(1) المراسم: 9.
(2) انظر: العلامة الحلي / مختلف الشيعة: 1 / 117. (*)