ولو قيل: بأنه معاوضة للمسلمين أمكن، لان العمل للمسلمين، فالعوض منهم، وإنما لم تجعل إجارة إبقاء لها على الجواز، واقتداء بالسلف.
فائدة كل عبادة أريد بها غير الله تعالى ليراه الناس فهي المشتملة على الرياء، سواء أريد مع ذلك الله تعالى بها، أولا. أما لو كان للعمل غاية دنيوية، شرعية أو أخروية، فأراده الانسان مع القربة، فإنه لا يسمى رياء، كطلب الغازي الجهاد لله وللغنيمة.. وقراءة الإمام للصلاة وللتعليم.. وتلاوة آية من القرآن بقصد القراءة والتفهيم..
وتحسين الصلاة من المقتدى به ليقتدي به الناس.
ومنه: صلاة الفريضة في المسجد، وإظهار الزكاة الواجبة. وكذا مريد الحج والتجارة، أو الصيام (1) ليقطع عنه شهوة النكاح أو ليصح جسمه، فان الخبر دال عليهما (2).
ومنه: الوضوء للتبرد مع القربة أو التنظيف معها.
فالضابط: أنه كل ضميمة يقصد بها العبد منفعة لازمة للعبادة، لا يريد بها اجتلاب نفع من الناس، ولا دفع ضرر عنه، لا من حيث العبادة. فلو قصد دفع الضرر (بعبادة التقية) (3) لم يكن رياء.