العنب، خشية إعصاره خمرا، ومن عمل السيف، خشية قتل مؤمن به.
(الثالث): ما فيه خلاف، كبيع العنب على من يعمله خمرا، والخشب على من يعمله صنما، وكالبيع بشرط الاقراض والنظرة، أو بيع السلعة على غلامه ليخبر بالزائد، وشراء ما باعه نسيئة عند حلول الأجل بنقيصة عن الثمن، أو قبله، كما إذا باعه ثوبا بمائة إلى سنة، ثم اشتراه منه حالا بخمسين، فإنه في المعنى عاوض على خمسين في الحال بمائة إلى سنة.
وألحق به بعض العامة (1) مسائل كثيرة جدا تبلغ الألف، ويسمونها (سد الذرائع):
منها: تضمين الصناع ما تلف في أيديهم: سدا لدعواهم التلف، أو الاشتباه، بسبب تغيرها بالعمل، فيحلفون عليه.
ومنها: منع القضاء بالعلم: سدا لتسلط بعض قضاة السوء على قضاء باطل.
وكذلك تضمين حامل الطعام.
فائدة (2) كل ما كان وسيلة لشئ فبعدم ذلك الشئ عدمت الوسيلة:
ويشكل: بإمرار المحرم (3) الموسى على رأسه (4)، وبوقوف