قاعدة (1) [224] كل الأجسام على الطهارة، إلا العشرة المشهورة (2).
وكل الحيوان على الطهارة، إلا: الكلب، والخنزير، وما تولد منهما أو من أحدهما، والكافر.
وكل الميتات على النجاسة، إلا: ما لا نفس له، كالسمك والجراد، والجنين بذكاة (3) أمه.
وأما الصيد المقتول بمحدد، أو كلب معلم، فمذكى. وكذا المجروح من الحيوان، لاستعصائه (4) وترديه، ولو في غير موضع الذكاة (5).
وكل الحيوانات تقبل التذكية، إلا: النجس منها عينا، والآدمي، والحشرات. وقيل (6): تقع على الحشرات الذكاة.
قاعدة [225] كل دم يمكن أن يكون حيضا، فهو حيض، نجانس أو اختلف.