إدريس (1): على لزوم المطلقة من الطرفين، والمشروطة من طرف السيد: والفاضلان (2) (3): على لزومهما من طرفيهما.
ومنها: ما يكون في مبدئه جائزا ثم يؤول إلى اللزوم، كالهبة بعد القبض، وقبل أحد الأربعة السابقة (4)، والوصية قبل الموت والقبول، وتلزم بعدهما (5).
فوائد الأولى الأقرب: أن الخلاف في لزوم المسابقة والرماية وجوازهما مختص بغير المحلل، إذ له الفسخ. ويحتمل طرده فيه.
الثانية يدخل خيار الشرط في جميع العقود اللازمة، إلا النكاح، والوقف.