وهو دال على تأكد الجماعة في احتراق الكل أكثر من البعض، لا على النفي بالكلية، والجماعة لا ينكر تأكدها في بعض دون بعض، فان الجمعة والعيدين تجب فيهما الجماعة، وفي الفرائض آكد من النوافل التي تستحب فيها الجماعة.
والمفيد (1) رحمه الله يقول في قضاء الكسوف بقول ابني (2) بابويه.
وذهب أبو الصلاح (3) إلى استحباب الجماعة في صلاة الغدير، وفي كلامه إيماء إلى أن النبي صلى الله عليه وآله فعل ذلك.
فائدة (4) ذهب المرتضى (5)، وابن الجنيد، وابن أبي عقيل (6) رحمهم الله إلى: أن المنبر يحمل بين يدي الامام في صلاة الاستسقاء إلى الصحراء. وبه رواية عن قرة (7)، عن الصادق عليه السلام (8).