قاعدة (1) [238] لا يجوز تعليق انعقاد العقود على شرط، سواء كان مترقبا قطعا، معلوم الوقوع، وهو المعبر عنه بالصفة، أو غير معلوم الوقت، أو كان غير مقطوع الترقب، إذا لم يعلم المتعاقدان وجوده، مثل: إن كان وكيلي قد اشتراه فقد بعتكه بكذا، أو: إن كان أبي قد مات فقد زوجتك أمته، أو: إن كانت موكلتي قد انقضت عدتها فقد زوجتكها، أو: إن كان أحد من نسائك الأربع مات فقد زوجتك ابنتي.
أما لو علما الوجود، فإن العقد صحيح ولا شرط وإن كان بصورة التعليق، ولا نظر إلى كونهما ينكرانه، أو أحدهما، إذا كان معلوما، كإنكار الموكل الاذن في شراء شئ معين، أو بثمن معين.
ولو قال: بعتك بمائة إن شئت، فهذا تعليق بما هو من قضاياه، إذ لو لم يشأ لم يشتر.
ووجه المنع: النظر إلى صورة التعليق.
ولا فرق بين تعليق العقد، أو بعض أركانه، مثل، بعتك عبدي بمثل ما باع به فلان قريته (2)، وهما غير عالمين. وحمله على جواز الاهلال كإهلال الغير (3)، قياس من غير جامع.