قال أبو محمد رحمه الله: نا عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب أخبرني محمد بن خالد ني أبي نا سلمة بن عبد الملك الغوصي عن الحسن - هو ابن صالح ابن حي - عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق عن رافع بن خديج قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لاقطع في ثمر. ولا كثر - والكثر الجمار - وفي هذا آثار كثيرة لم نذكرها لئلا نطول بذكرها ولو صحت لوجب الاخذ بها بذلك وللزم حينئذ أن لا يقطع في شئ من الثمر والحبوب سواء حصد أو لم يحصد جد أو لم يجد كان في المخازن أو لم يكن لعموم هذا اللفظ. ولان الله تعالى سمى اليابس ثمرا فقال: (ومن ثمرات النخيل والأعناب) فسمى الله تعالى ما تثمره الشجرة والنخلة والزرع ثمرا بقوله تعالى: (وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان) الآية إلى قوله تعالى: (وآتوا حقه يوم حصاده) فوجب الحق فيه يوم حصاده - والحصاد لا يكون الا في اليابس - وأما ساق الشجر. والنخل. وأغصانه فلا يقع عليه اسم ثمر أصلا لا في لغة. ولا في شريعة، واختلف المتأخرون في هذا فقال سفيان الثوري:
لا قطع فيما يفسد من يومه من الطعام مثل الثريد واللحم وما أشبهه لكن يعزر وإذا كانت الثمرة في شجرتها لم تقطع اليد في سرقتها لكن يعزر، قال أبو حنيفة: لا يقطع في شئ من الإبل. ولا البقر. ولا الغنم. ولا الخيل. ولا البغال. ولا الحمير. إذا سرق كل ذلك من المرعى فإذا كانت في المراح أو في الدور ففيها القطع، ولا يقطع في شئ من الفواكه الرطبة كانت في الدور أو في الشجر في حرز كانت أو في غير حرز وكذلك البقول كلها. وكذلك ما يسرع إليه الفساد من اللحم والطعام كله كان في حرز أو في غير حرز ولا قطع في الملح، ولا في التوابل. ولا في الزروع كلها فإذا يبس الزرع وحمل إلى الاندر أو إلى البيوت وجب القطع في سرقة شئ منه إذا بلغ ما يجب فيه القطع، وقال مالك: كل ما كان من الفواكه في أشجاره والزرع في مزرعته فلا قطع في شئ منه وكذلك الانعام في مسارحها فإذا أحرزت الانعام في مراح أو دار ففيها القطع، فإذا جمع الزرع في أندره أو في الدور ففيه القطع، وإذا جنيت الفواكه وأدخلت في الحرز ففيها القطع، وكذلك تقطع في البقول والفواكه كلها وفي اللحم. وفي كل شئ إذا كان في حرز، وهذا قول الشافعي أيضا: وقال أبو ثور: إذا كانت الفواكه في أشجارها رطبة أو غير رطبة وكان الفسيل في حائطه، وكان كل ذلك محرزا ممنوعا ففيه القطع، وقال فيما عدا ذلك بقول مالك. والشافعي