أبي السبط المكفوف وقد روي نحوه عن قتادة. وعفان ولا يعرف حاله إلا أن القول في المختلس لا يخلو من أحد وجهين. إما أن يكون اختلس جهارا غير مستخف من الناس فهذا لا خلاف فيه أنه ليس سارقا ولا قطع عليه أو يكون فعل ذلك مستخفيا عن كل من حضر فهذا لا خلاف بيننا وبين الحاضرين من خصومنا في أنه سارق وأن عليه القطع فبطل كل ما تعلقوا به وعرى قولهم في مراعاة الحرز عن أن يكون له حجة أصلا * وأما قولهم أن الشئ إذا لم يكن محرزا فهو لقطة فخطأ لان اللقطة إنما هي ما سقط عن صاحبه وصار بدار مضيعة. وكذلك الضالة، وأما ما كان غير مهمل ولا ساقط فقد بطل عن أن يكون لقطة أو ضالة وقد جاء في اللقطة والضالة نصوص لا يحل تعديها فلا مدخل للسارق فيها فنحن إنما نكلمهم في سارق من حرز لا في ملتقط ولا في آخذ ضالة فان الملتقط مختلس فسقط هذا الاعتراض الفاسد * قال أبو محمد رحمه الله: فوجب أن ننظر في القول الثاني فوجدنا الله تعالى يقول (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله) فوجب بنص القرآن أن كل من سرق فالقطع عليه وأن من اكتسب سرقة فقد استحق بنص كلام الله تعالى جزاء لكسبه ذلك قطع يده نكالا وبالضرورة الحسية. وباللغة يدري كل أحد يدري اللغة أن من سرق من حرز أو من غير حرز فإنه سارق وأنه قد اكتسب سرقة لا خلاف في ذلك فإذ هو سارق مكتسب سرقة فقطع يده واجب بنص القرآن ولا يحل أن يخص القرآن بالظن الكاذب ولا بالدعوى العارية من البرهان فان من قال: ان الله تعالى إنما أراد في هذه الآية من سرق من حرز فإنه مخبر عن الله تعالى والمخبر عن الله تعالى بما لم يخبر به عن نفسه ولا أخبر به عنه نبيه صلى الله عليه وسلم فقد قال على الله تعالى الكذب وقال ما لا يعلم وقفا ما لا علم له به وهذا عظيم جدا، وقد أوردنا عن عائشة. وابن الزبير وسعيد بن المسيب. وعبد الله بن عبيد الله. والحسن. وإبراهيم النخعي. وعبيد الله بن أبي بكرة القطع على من سرق وان لم يخرج به من الحرز * قال أبو محمد رحمه الله: فهذا نص القرآن، وأما من السنن فروينا من طريق البخاري نا أبو الوليد - هو الطيالسي - والليث - هو ابن سعد - عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة " ان قريشا أهمتهم المرأة المخزومية التي سرقت فذكر الحديث، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فخطب فقال: يا أيها الناس إنما ضل من كان قبلكم إنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها " * ومن طريق البخاري نا موسى بن إسماعيل نا عبد الواحد الأعمش قال: سمعت أبا صالح سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله
(٣٢٦)