فانتحروها فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فأمر عمر لكثير بن الصلت أن يقطع أيديهم قال عمر: اني أراك تجيعهم والله لأغرمنك غرما يشق عليك ثم قال للمزني كم ثمن ناقتك؟ قال:
أربعمائة درهم قال عمر: فأعطه ثمانمائة درهم * قال أبو محمد رحمه الله: فهذا اثر عن عمر كالشمس، وأما حديث سعيد بن المسيب وهم يعدون مثل هذا إجماعا إذا وافق أهواءهم، وقد روي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه وغيره نحو هذا في اتلاف الأموال كما روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبان بن عثمان أن أباه عثمان أغرم في ناقة محرم أهلكها رجل فأغرمه الثلث زيادة على ثمنها قال الزهري: ما أصيب من أموال الناس ومواشيهم في الشهر الحرام فإنه يزاد الثلث لهذا في العمد، فهذا أثر في غاية الصحة عن عثمان رضي الله عنه ولا يعرف له في ذلك مخالف من الصحابة رضي الله عنهم. وقال به الزهري بعد ذلك وهم لا يبالون بدعوى الاجماع في أقل من هذا جرأة على الكذب ثم لا يبالون بمخالفة ما يقرون بأنه إجماع * قال أبو محمد رحمه الله: نقول وبالله تعالى التوفيق أن الخبر الذي رواه أبو الزبير عن جابر لم يروه أحد من الناس عن جابر إلا أبو الزبير فقط وأبو الزبير مدلس ما لم يقل فيه نا أو انا لا سيما في جابر فقد أقر على نفسه بالتدليس فيه كما نا يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري قال: نا عبد الله بن محمد بن يوسف الأزدي نا إسحاق بن أحمد الصيدلاني نا أبو جعفر العقيلي (1) نا زكريا بن يحيى الحلواني نا أحمد بن سعيد بن أبي مريم نا عمى ونا محمد بن إسماعيل نا الحسن بن علي نا سعيد بن أبي مريم نا الليث بن سعد قال: قدمت مكة فجئت أبا الزبير فدفع إلي كتابين فانقلبت بهما فقلت في نفسي لو عاودته فسألته أسمع هذا كله من جابر؟ فرجعت إليه فقلت له: هذا كله سمعته من جابر فقال منه ما سمعته ومنه ما حدثت عنه فقلت له أعلم لي ما سمعت منه فأعلم لي على هذا الذي عندي * قال علي: فما لم يروه الليث عن أبي الزبير أو لم يقل فيه نا أو أنا فهو منقطع فقد صح أن هذا الحديث لم يسمعه أبو الزبير من جابر، وأما احتجاجهم بما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم في المختلس فان الرواية في ذلك عن زيد بن ثابت لا تصح لأنها عن الزهري عنه منقطعة ولم يسمع الزهري من زيد كلمة * وأما الرواية عن عمر. وعمار بن ياسر في ذلك فإنها منقطعة لأنها عن الشعبي عنهما ولم يولد الشعبي إلا بعد قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولم يكن يعقل إذ مات عمار بن ياسر * وأما الرواية عن علي في ذلك فهي من طريقين إحداهما عن سماك بن حرب وهو يقبل التلقين. والأخرى من طريق بكير بن