قال أبو محمد رحمه الله: قالت طائفة: لا قطع الا فيما أخرج من حرزه، وأما ان أخذه من غير حرزه ومضى به فلا قطع عليه. وكذلك لو أخذ وقد أخذه من حرز فأدرك قبل أن يخرجه من الحرز ويمضي به فلا قطع عليه كما نا محمد بن سعيد بن نبات نا عبد الله بن نصر نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا موسى بن معاوية نا وكيع نا ابن جريج عن سليمان بن موسى. وعمرو بن شعيب قال سليمان: أن عثمان، وقال عمرو بن شعيب: أن ابن عمر ثم اتفقا لا قطع على سارق حتى يخرج المتاع * حدثنا حمام نا ابن مفرج نا ابن الاعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن ابن جريج عن سليمان بن موسى أن عثمان قضى أنه لا قطع على سارق وإن كان قد جمع المتاع فأراد أن يسرق حتى يحمله ويخرج به، وبه إلى ابن جريج عن عمرو بن شعيب أن سارقا نقب خزانة المطلب بن وداعة فوجد فيها قد جمع المتاع ولم يخرج به فأتى به إلى ابن الزبير فجلده وأمر به أن يقطع فمر بابن عمر فسأل فأخبر فأتى ابن الزبير فقال: أمرت به ان يقطع؟ فقال: نعم قال فما شان الجلد؟ قال: غضبت فقال ابن عمر: ليس عليه قطع حتى يخرج به من البيت أرأيت لو رأيت رجلا بين رجلي امرأة لم يصبها أكنت حاده؟ قال: لا قال: لعله قد كان نازعا تائبا وتاركا للمتاع * حدثنا عبد الله بن ربيع نا محمد بن أحمد بن مفرج نا قاسم بن اصبغ نا ابن وضاح نا سحنون نا ابن وهب عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن علي بن سليمان عن مكحول عن عثمان بن عفان قال: لا تقطع يد السارق وان وجد معه المتاع ما لم يخرج به عن الدار * وبه إلى ابن وهب سمعت الشمر بن نمير يحدث عن الحسين بن عبد الله بن ضميرة عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب قال في الرجل يوجد في البيت - وقد نقبه - معه المتاع أنه لا يقطع حتى يحمل المتاع فيخرج به عن الدار * حدثنا محمد بن سعيد بن نبات نا عبد الله بن نصر نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا موسى بن معاوية نا وكيع نا زكريا عن الشعبي قال: ليس على السارق قطع حتى يخرج المتاع، وعن عطاء سأله ابن جريج السارق يوجد في البيت قد جمع المتاع ولم يخرج به قال: لا قطع عليه حتى يخرج به، وعن ربيعة أنه قال. من أخذ في دار قوم معه سرقة قد خرج عن مفاتيح البيت الذي أخذ السرقة منه فعليه القطع ومن لم يوجد معه شئ فلا قطع عليه وإن كان يريد السرقة، وعن عدي بن أرطاة أنه كتب إلى عمر بن عبد العزيز في رجل نقب بيت قوم حتى دخل البيت فجمع متاعهم فأخذوه في البيت قد جمع المتاع فكتب إليه عمر ابن عبد العزيز أنه لم ينقب البيت ويجمع المتاع لخير فعاقبه عقوبة شديدة ثم احبسه ولا تدع أن تذكرنيه، وعن ابن شهاب أنه قال إنما السرقة فيما أحصن فما كان محصنا
(٣٢٠)