أخبرتني انها مسمومة فمات بشر بن البراء بن معرور الأنصاري فأرسل إلى اليهودية ما حملك على الذي صنعت؟ قالت: ان كنت نبيا لم يضرك وان كنت ملكا أرحت الناس معك فامر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتلت ثم قال في وجعه الذي مات منه فما زلت أجد من الاكلة التي أكلت بخيبر فهذا أوان قطع أبهري " * وما حدثناه أحمد بن قاسم نا أبي قاسم بن محمد بن قاسم نا جدي قاسم بن أصبغ نا محمد بن إبراهيم بن نعمان لقيته بقيروان إفريقية ثنا إبراهيم بن موسى البزاز أو البزار شك قاسم بن أصبغ نا أبو همام نا عباد بن العوام عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتلها " يعني التي سمته * قال أبو محمد: فنظرنا في هذه الرواية (2) فوجدناها معلولة، أما رواية وهب ابن بقية فإنها مرسلة ولم يسند منها وهب في المرة التي أسند الا انه صلى الله عليه وسلم كان يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة فقط، وأما سائر الخبر فإنه أرسله ولا مزيد هكذا في نص الخبر الذي أوردنا لما انتهى إلى آخر لفظه " ولا يأكل الصدقة " قال: وزاد فأتى بخبر الشاة مرسلا فقط ولا حجة في مرسل، وأما رواية قاسم فإنها عن رجال مجهولين ابن نعمان القيرواني لا نعرفه. وإبراهيم ابن موسى البزاز كذلك. وأبو همام كثير لا ندري أيهم هو، وسعيد بن سليمان يروي من طريق عباد بن العوام مسندا إلى أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعرض لليهودية التي سمته وهذا القيرواني يروي من طريق عباد بن العوام أنه عليه الصلاة والسلام قتلها فسقطت هذه الرواية جملة لجهالة ناقليها، ثم لو صحت لما كان فيها حجة لأنها عن أبي هريرة كما أوردنا، وقد صح عن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم لم يعرض لها، وكانت الرواية لو صحت وهي لا تصح مضطربة عن أبي هريرة مرة انه قتلها ومرة انه لم يعرض لها فلو صحت الرواية عن أبي هريرة في أنه عليه الصلاة والسلام قتلها كما قد صح عن أبي هريرة انه عليه الصلاة والسلام لم يعرض لها لكان الكلام في ذلك لا يخلو من أحد ثلاثة أوجه لا رابع لها، اما أن تترك الروايتان معا لتعارضهما ولان إحداهما وهم بلا شك لأنها قصة واحدة في امرأة واحدة في سبب واحد، ويرجع إلى رواية من لم يضطرب عنه وهما جابر. وأنس اللذان اتفقا على أنه عليه الصلاة والسلام لم يقتلها فهذا وجه، والوجه الثاني وهو ان تصح الروايتان معا فيكون عليه الصلاة والسلام لم يقتلها إذ سمته من أجل انها سمته فتصح هذه عن أبي هريرة وتكون موافقة لرواية جابر. وأنس بن مالك ويكون عليه الصلاة والسلام قتلها لأمر آخر والله أعلم به، أو يكون الحكم على وجه ثالث وهو أصح الوجوه وهو ان قول أبي هريرة رضي الله عنه قتلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله لم يعرض لها رسول
(٢٧)