نا محمد بن سعيد بن نبات نا عبد الله بن نصر نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح. نا موسى ابن معاوية. نا وكيع. نا عبد الملك بن حسين أبو مالك. عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي عن عمر بن الخطاب قال: العمد. والعبد. والصلح. والاعتراف في مال الجاني لا تحمله العاقلة، وعن الشعبي قال: اصطلح المسلمون على أن لا يعقلوا عمدا ولا عبدا. ولا صلحا. ولا اعترافا، وعن إبراهيم النخعي قال: لا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا. ولا صلحا. ولا اعترافا، وعن عمر بن عبد العزيز الا أن يشاءوا، وعن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم النخعي قال: لا تعقل العاقلة العمد ولا الصلح ولا الاعتراف ولا العبد، وعن ابن شهاب قال: مضت السنة ان العاقلة لا تحمل شيئا من العمد إلا أن تعينه عن طيب نفس. قال مالك: وحدثني يحيى بن سيعد مثل ذلك، وعن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه قال: ليس على العاقلة عقل من قبل العمد إلا أن يشاءوا (1) ذلك إنما عليهم عقل الخطأ، وقال أبو حنيفة. والشافعي. وابن شبرمة. وسفيان الثوري.
والأوزاعي. ومالك. وأبو سليمان. وأصحابهم: لا تحمل العاقلة شيئا من هذا كله * وقالت طائفة: لا تحمل العاقلة شيئا من هذا كله ولكن تعينه لما روى أن عمر بن الخطاب قال: ليس لهم أن يخذلوه عن شئ أصابه في الصلح، وعن الزهري وعليهم أن يعينوه، وقالت طائفة: غير هذا لما روي عن شعبة قال: سألت الحكم بن عتيبة.
وحماد بن أبي سليمان عن رجل حر استقبل مملوكا فتصادفا فماتا جميعا؟ فقالا جميعا:
دية العبد على عاقلة الحر وليس على العبد شئ، وروي عن عطاء قال: ان قتل رجل عبدا خطأ فهو على عاقلته وان قتل دابة خطأ فهو على عاقلته، وعن ابن جريج أخبرني محمد بن نصر. والصلت: ان رجلا بالبصرة رمى انسانا (2) ظن أنه كلب فقتله فإذا هو انسان فلم يدر الناس من قاتله فجاء عدي بن أرطاة فأخبره أنه قتله فسجنه وكتب فيه إلى عمر بن عبد العزيز فكتب إليه انك بئس ما صنعت إذ سجنته وقد جاء من قبل نفسه فخل سبيله واجعل ديته على العشيرة، وزعم الصلت أنه من الأزد القاتل والمقتول وان القاتل كان عاسايعس، وقال الزهري: العبد تحمل قيمته العاقلة * قال أبو محمد رحمه الله: فلما اختلفوا كما ذكرنا وجب أن ننظر فيما احتجب به كل طائفة لنعلم الحق فنتبعه فنظرنا فيما احتج به من قال: لا تحمل العاقلة عمدا. ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا فوجدناهم يقولون: ان هذا قول روي عن عمر. وابن عباس رضي الله عنهما