فلهزت (1) في صدره وقلت يا نائك أمه فذهب بي إلى أبي هريرة وامرأته قاعدة فقالت لي امرأته لو كنت عرضت ولكنك أقمحت قال فجلدني أبو هريرة الحد ثمانين فقلت لعمرك إني يوم أجلد قائما ثمانين سوطا انني لصبور * حدثنا محمد بن سعيد بن نبات نا عبد الله بن أحمد نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا موسى بن معاوية نا وكيع نا إسرائيل عن جابر عن عامر الشعبي في رجل قال لرجل انك تقود الرجال إلى امرأتك قال التعزير وليس يحد، وبه إلى وكيع نا سفيان عن المغيرة عن إبراهيم النخعي قال: في التعريض عقوبة، وبه إلى وكيع نا سفيان الثوري عن إسماعيل بن أبي خالد عن عامر الشعبي قال: لو قال له ادعاك عشرة لم يضرب * حدثنا حمام نا ابن مفرج نا ابن الاعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق نا ابن جريج قال:
قلت لعطاء التعريض قال ليس فيه حد قال عطاء. وعمرو بن دينار فيه نكال قال ابن جريج قلت له يستخلف ما أراد كذا وكذا قال: لا قال ابن جريج: وقلت لعطاء رجل قال لأخيه ابن أبيه لست بأخي قال: لا يحد، وبه إلى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل قال لآخر يا ابن العبد أو أيها العبد قال إنما عنيت به عبد الله قال يستحلف بالله ما أراد إلا ذلك ولا حد عليه فان نكل جلد، قال الزهري: فلو قال لآخر يا ابن الحائك يا ابن الخياط يا ابن الإسكاف يعيره ببعض الاعمال قال يستحلف بالله ما أراد نفيه وما أراد الا عمل أبيه فان حلف ترك وان نكل حد، وبه إلى عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن إسماعيل بن أبي خالد أنه سئل عن رجل قال لآخر إنك لدعي قال ليس عليه حد، ولو قال له ادعاك ستة لم يكن عليه حد، قال قتادة: لو قال رجل لرجل إني أراك زانيا عزر ولم يحد والتعريض كله يعزر فيه في قول قتادة، وعن سعيد بن المسيب قال إنما جعل الحد على من نصب الحد نصبا * قال أبو محمد رحمه الله: وبأن لا حد في التعريض يقول سفيان الثوري.
وابن شبرمة. والحسن بن حي. وأبو حنيفة. والشافعي. وأبو سليمان. وأصحابهم فلما اختلفوا كما ذكرنا نظرنا فوجدنا من رأى الحد فيه يقول هذا فعل عمر بحضرة الصحابة رضي الله عنهم * قال علي: وهذا لا متعلق لهم به لأنه قد صح الخلاف في ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم نصا كما ذكرنا أيضا من طريق وكيع، نعم وعن عمر رضي الله عنه ادرءوا الحد عمن قال لآخر يا ابن شامة الوذر، وأما علي بن أبي طالب. وسمرة فإنه جاء عنهما من عرض عرضنا له وليس في هذا بيان أنهما أرادا الحد فبطل تعلقهم بفعل عمر.