وعلي. وسمرة رضي الله عنهم جملة فنظرنا هل لهم حجة غير هذا؟ فوجدناهم يذكرون قول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا) الآية قالوا وكان الكفار يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم راعنا يريدون من الرعونة وهذا تعريض فنهى عن التعريض * قال أبو محمد: وهذا حجة عليهم لا لهم لوجوه، أولها اننا لم نخالفهم في أن التعريض لا يجوز فيحتجوا بهذا وإنما خالفناهم في هل فيه حد أم لا؟ وليس في هذه الآية لو صح استدلالهم بها الا النهي عن التعريض فقط وليس فيها ايجاب حد فيه أصلا فظهر تمويههم بالآية، والثاني ان الله تعالى لم يحد الذين عرضوا بهذا التعريض فكيف يحتجون بها في ايجاب الحد، والثالث ان الله تعالى إنما نهى عن قول راعنا من لا يظن به تعريض أصلا فهم الصحابة رضي الله عنهم فصح يقينا أنه لم ينه عز وجل عن لفظة راعنا من أجل التعريض بل كما شاء تعالى لا لعلة أصلا والحد في ذلك ساقط لا ينسند أصلا فبطل تعلقهم بالآية جملة وصح انها حجة عليهم وبالله تعالى التوفيق * قال أبو محمد: فلما بطل قول من رأى الحد في التعريض وجب أن ننظر في قول الطائفة الأخرى فوجدناهم يذكرون قول الله تعالى: (ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم) إلى قوله تعالى: (حتى يبلغ الكتاب أجله) ففرق عز وجل بين حكم التصريح وبين حكم التعريض تفريقا لا يختل على ذي حس سليم، وإذا كانا شيئين مختلفين ليس لأحدهما حكم الآخر فلا يجوز البتة ان يجعل في أحدهما ما جعل في الآخر بغير نص ولا اجماع، وذكروا ما روينا من طريق مسلم ني أبو الطاهر وحرملة واللفظ لحرملة قالا جميعا: نا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة " أن أعرابيا أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان امرأتي ولدت غلاما أسود وأنا أنكره فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وسلم هل لك من إبل؟ قال نعم قال ما ألوانها قال حمر قال فهل فيها من أورق؟ قال: نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فانى هو فقال لعله يا رسول الله نزعه عرق له فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وهذا لعله نزعه عرق له " * حدثنا حمام نا ابن مفرج نا ابن الاعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال ني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: " جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ولدت امرأتي غلاما أسود وهو حينئذ يعرض بأن ينفيه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألك إبل؟ قال: نعم قال ما ألوانها؟ قال حمر قال أفيها أورق؟ قال نعم فيها ذود ورق قال مم ذاك ترى؟ قال لا أدري لعله أن يكون نزعه عرق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا لعله أن يكون نزعه عرق " ولم يرخص له في الانتفاء منه * حدثنا عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب
(٢٧٩)