قال أبو محمد: وبهذا يقول أصحابنا وهذا الاسناد عن ابن عمر من أصح اسناد يوجد في الحديث فلما اختلفوا كما ذكرنا وجب أن ننظر فيما احتجت به كل طائفة لنعلم الحق من ذلك فنتبعه بعون الله تعالى ولطفه فنظرنا في قول من لم ير الحد على قاذف الأمة والعبد فلم نجد لهم شيئا يمكن أن يتعلقوا به الا ما روينا من طريق البخاري نا مسدد نا يحيى ابن سعيد القطان عن الفضيل بن غزوان عن ابن أبي نعم عن أبي هريرة قال: " سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: من قذف مملوكه وهو برئ مما قال جلد يوم القيامة الا أن يكون كما قال " * حدثنا عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب أنا سويد بن نصر أنا عبد الله - هو ابن المبارك - عن الفضيل بن غزوان عن أبي نعم أنه حدثه أنه قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم " من قذف مملوكه بريئا مما قال أقيم عليه الحد يوم القيامة الا أن يكون كما قال " وعن الحسن عن ابن عمر قال: من قذف مملوكه كان لله تعالى في ظهره حد يوم القيامة إن شاء آخذه وان شاء عفى عنه * قال أبو محمد: ولعلهم يدعون الاجماع أو يقولون لا حرمة للعبد ولا للأمة فكثيرا ما يأتون بمثل هذا فان ادعوا الاجماع أكذبهم ما روينا عن ابن عمر بأصح طريق وما نعلم قولهم عن أحد من الصحابة أصلا الا رواية لا نقف الآن على موضعها من أصولنا عن أبي بردة أنه كانت له ابنة من حرة. وابنة من أم ولد فكانت ابنة الحرة تقذف ابنة أم الولد فأعتق أمها وقال لابنة الحرة اقذفيها الآن إن قدرت، وعن نفر من التابعين قد ذكرناهم خالفوهم في أكثر أقوالهم، فأما الرواية عن أبي بردة فلا متعلق لهم بها لأنه ليس فيها أنه لا حد فيها على قاذفها ولعل حاكم وقته كان لا يرى الحد على قاذف أم الولد فبطل تعلقهم بهذا، وأما قولهم لا حرمة للعبد ولا للأمة فكلام سخيف والمؤمن له حرمة عظيمة ورب عبد جلف خير من خليفة قرشي عند الله تعالى، قال الله تعالى: (يا أيها الناس انا خلقناكم من ذكر وأنثى) الآية إلى قوله: (ان أكرمكم عند الله أتقاكم) والناس كلهم في الولادة أولاد آدم وامرأته ثم تفاضل الناس بأخلاقهم وأديانهم لا بأعراقهم ولا بأبدانهم وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ان دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام " فسوى عليه السلام بين حرمة العرض من الحر والعبد نصا ولا سيما الحنيفيون الموجبون القود على الحر للعبد وعلى الحرة للأمة فقد أثبتوا حرمتهما سواء * قال علي: أقوال لهم في هذه المسائل قد اختلف فيها فمن قال لامرأته. زنيت في كفرك أو قال: زنيت وأنت أمة * حدثنا عبد الله بن ربيع نا ابن مفرج نا قاسم ابن أصبغ نا ابن وضاح نا سحنون نا ابن وهب أخبرني يونس انه سأل ابن شهاب
(٢٧٢)