وليدته لغلامه وابنه وأخيه وتحلها المرأة لزوجها، قال عطاء: وما أحب أن يفعل وما بلغني عن ثبت قال: وقد بلغني أن الرجل كان يرسل بوليدته إلى ضيفه * قال أبو محمد رحمه الله: فهذا قول وبه يقول سفيان الثوري: وقال مالك.
وأصحابه لاحد في ذلك أصلا، ثم اختلف قوله في الحكم في ذلك فمرة قال: هي لمالكها المبيح ما لم تحمل فان حملت قومت على الذي أبيحت له، ومرة قال: تقام بأول وطئه على الذي أبيحت له حملت أو لم تحمل، وقالت طائفة: إذا أحلت فقد صار ملكها للذي أحلت له بكليتها كما روينا بالسند المذكور إلى عبد الرزاق عن معمر عن ابن مجاهد.
وعمرو بن عبيد قال ابن مجاهد عن أبيه: وقال عمرو عن الحسن: ثم اتفقا إذا أحلت الأمة لانسان فعتقها له ويلحق به الولد * وبه إلى عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عبد الله ابن قيس ان الوليد بن هشام أخبره أنه سأل عمر بن عبد العزيز فقال: امرأتي أحلت جاريتها لأبيها قال: نهى له فهذا قول ثان، وذهب آخرون إلى غير هذا كما روينا بالسند المذكور إلى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في الرجل يحل الجارية للرجل فقال إن وطئها جلد مائة أحصن أو لم يحصن ولا يلحق به الولد ولا يرثه وله أن يفتديه ليس لهم أن يمنعوه، وقال آخرون: بتحريم ذلك جملة كما روينا بالسند المذكور إلى عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي عن سعيد بن المسيب قال: جاء رجل إلى ابن عمر فقال: ان أمي كانت لها جارية وأنها أحلتها لي أن أطأها عليها قال: لا تحل لك الا من إحدى ثلاث: إما أن تتزوجها، وإما أن تشتريها، وإما أن تهبها لك، وبه إلى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن ابن عمر قال: لا يحل لك أن تطأ الا فرجا لك ان شئت بعت وإن شئت وهبت وان شئت أعتقت * وبه إلى عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال: لا تعار الفروج * قال أبو محمد رحمه الله: أما قول ابن عباس فهو عنه وعن طاوس في غاية الصحة ولكنا لا نقول به إذ لا حجة في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال تعالى:
(والذين هم لفروجهم حافظون الا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم) الآية إلى قوله (العادون) فقول الله أحق أن يتبع، وأما قول مالك فظاهر الخطأ وما نعلم أحدا قال به قبله ويبطل قوله في التقويم بما يبطل به قول من رأى أن الملك ينتقل بالإباحة إلا أن قول مالك: زاد ايجاب القيمة في ذلك، وأما قول عمر بن عبد العزيز. والحسن.
ومجاهد قد تقدم ابطالنا إياه بأنه لا يحل أن يلزم المرء في ماله ما لم يلتزمه الا ان يلزمه ذلك نص أو اجماع فمن أباح الفرج وحده فلم يبح الرقبة فلا يحل اخراج ملك الرقبة