عقد نكاح فهو زنا عليه ما على الزاني من الحد * حدثنا حمام نا ابن مفرج نا ابن الاعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنه قال فيمن زنى بذات محرم يرجم على كل حال، وقال إبراهيم النخعي. والحسن: حده حد الزنا، وبه إلى عبد الرزاق عن معمر عن عوف - هو ابن أبي جميلة - ني عمرو ابن أبي هند قال. ان رجلا أسلم وتحته أختان فقال له علي بن أبي طالب: لتفارقن إحداهما أو لأضربن عنقك، وقال جابر بن زيد أبو الشعثاء. وأحمد بن حنبل.
وإسحاق بن راهويه كل من وطئ حريمته عالما بالتحريم عالما بقرابتها منه فسواء وطئها باسم نكاح أو بملك يمين. أو بغير ذلك فإنه يقتل ولا بد محصنا كان أو غير محصن * قال أبو محمد رحمه الله: فلما اختلفوا كما ذكرنا وجب أن ننظر في ذلك ليلوح الحق فنتبعه إن شاء الله فبدأنا بما احتج به أبو حنيفة ومن قلده لقوله فوجدناهم يقولون إن اسم الزنا غير اسم النكاح فواجب أن يكون له غير حكمه * (فإذا قلتم): زنى بأمه فعليه ما على الزاني، (وإذا قلتم): تزوج أمه فالزواج غير الزنا فلا حد في ذلك وإنما هو نكاح فاسد فحكمه حكم النكاح الفاسد من سقوط الحد ولحاق الولد ووجوب المهر وما نعلم لهم تمويها غير هذا وهو كلام فاسد. واحتجاج فاسد. وعمل غير صالح، أما قوله إن اسم الزنا غير اسم الزواج فحق لا شك فيه الا أن الزواج هو الذي أمر الله تعالى به وأباحه وهو الحلال الطيب والعمل المبارك، وأما كل عقد أو وطئ لم يأمر الله تعالى به ولا أباحه بل نهى عنه فهو الباطل والحرام والمعصية والضلال ومن سمى ذلك زواجا فهو كاذب آفك متعد وليست التسمية في الشريعة الينا ولا كرامة إنما هي إلى الله تعالى قال الله عز وجل:
(ان هي الا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان) الآية * قال أبو محمد رحمه الله: أما من سمى كل عقد فاسد ووطئ فاسد - وهو الزنا المحض - زواجا ليتوصل به إلى إباحة ما حرم الله تعالى أو إلى إسقاط حدود الله تعالى إلا كمن سمى الخنزير كبشا ليستحله بذلك الاسم، وكمن سمى الخمر نبيذا أو طلاء ليستحلها بذلك الاسم، وكمن سمى البيعة والكنيسة مسجدا، وكمن سمى اليهودية إسلاما وهذا هو الانسلاخ من الاسلام ونقض عقد الشريعة وليس في المحال أكثر من قول القائل هذا نكاح فاسد وهذا ملك فاسد لان هذا كلام ينقض بعضه بعضا ولئن كان نكاحا أو ملكا فإنه لصحيح حلال لان الله تعالى أحل الزواج والملك وقال تعالى: (الا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم) الآية فما كان زواجا وملك يمين فهو حلال طلق