واحصان العبد أن يتزوج الحرة واحصان الأمة أن يتزوجها الحر وبهذا يأخذ أصحابنا كلهم، وقال أبو ثور: الأمة المحصنة والعبد المحصن عليهما الرجم الا أن يمنع من ذلك اجماع، وقال الأوزاعي: إذا أحصن العبد بزوجة حرة فعليه الرجم وان لم يعتق فإن كان تحته أمة لم يجب عليه الرجم إن زنى وإن عتق، وكذلك قال أيضا:
إذا أحصنت الأمة بزوج حر فعليها الرجم وان لم تعتق ولا تكون محصنة بزوج عبد، وقال أبو حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد: حد العبد المحصن وغير المحصن والأمة لا رجم في شئ من ذلك * قال أبو محمد: فلما اختلفوا كما ذكرنا وجب أن ننظر في ذلك فيما احتج به أصحابنا لقولهم فوجدناهم يقولون: (الزانية والزاني) الآية، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم " قالوا: فجاء القرآن والسنة بعموم لا يحل أن يخص منه إلا ما خصه الله تعالى ورسوله عليه السلام فوجدنا النص من القرآن والسنة قد صح بتخصيص الإماء من جملة هذا الحكم بأن على المحصنات منهن نصف ما على المحصنات الحرائر، وكذلك النص الوارد في الأمة التي لم تحصن فخصصنا الإماء بالقرآن ولا سنة وبقي العبد وما كان ربك نسيا، وبيقين ندري أن الله تعالى لو أراد أن يخص العبيد لذكرهم كما ذكر الإماء ولما أغفل ذلك ولا أهمله والقياس كله باطل ودعوى بلا برهان، وكل ما يشغبون به في إثبات القرآن فحتى لو صح لهم وهو لا يصح لهم منه شئ أصلا لما كان في شئ منه إيجاب تخصيص القرآن به ولا إباحة الاخبار عن مراد الله تعالى إذ لا يجوز أن يعرف مغيب أحد بقياس قالوا: فوجب أن يكون حكم العبد كحكم الحر في حد الزنا، ثم نقول لأصحاب القياس قد أجمعتم على أن حد العبد كحد الحر في الردة وفي المحاربة وفي قطع السرقة فيلزمكم على أصولكم في القياس أن تردوا ما اختلف فيه من حكمه في الزنا إلى ما اتفقتم فيه من حكمه في الردة والمحاربة والسرقة بالقتل رجما والقتل صلبا أو بالسيف أشبه من القتل رجما بالجلد قالوا. لا ولا سيما المالكيون المشغبون باجماع أهل المدينة وهذا اجماع الا عكرمة قد خالفوه * (فان قالوا) إن راوي هذا الخبر ليث بن أبي سليم وليس بالقوي (قلنا لهم): رب خبر احتججتم فيه لأنفسكم بليث ومن هو دون ليث كجابر الجعفي عن الشعبي " لا يؤمن أحد بعدي جالسا، وليث أقوى من جابر بلا شك، ثم نظرنا فيما احتج به أبو ثور فوجدنا من حجته أن قال: