وقعت باطلة فلم تصح، كما لو قال أوصيت لك بما في كيسي ولا شئ فيه ثم جعل في كيسه شيئا ولان الوصية تقتضي عبدا من الموجودين له حال الوصية: ويحتمل أن تصح كما لو وصى له بألف لا يملكه ثم ملكه أو وصى له بثلث عبيده ثم ملك عبيدا آخرين وقد روى ابن منصور عن أحمد في رجل قال في مرضه أعطوا فلانا من كيسي مائة درهم فلم يوجد في كيسه شئ يعطى مائة درهم فلم تبطل الوصية لأنه قصد إعطاءه مائة درهم وظنها في الكيس فإذا لم تكن في الكيس أعطي من غيره فكذلك يخرج في الوصية بعبد من عبيده إذا لم يكن له عبيد أن يشترى له من تركته عبد ويعطى إياه (فصل) وان وصى لرجل بعبد صحت الوصية ويشترى له عبد أي عبد كان وإن كان له عبيد أعطاه الورثة ما شاؤوا ولا قرعة ههنا لأنه لم يضعف الرقيق إلى نفسه ولا جعله واحدا من عدد محصور فلم يستحق الموصى له أكثر من أقل من يسمى عبدا كما لو أقر له بعبد. قال القاضي: ولهم أن يعطوه ما شاؤوا من ذكر أو أنثى، والصحيح عندي انه لا يستحق الا ذكرا فإن الله تعالى فرق بين العبيد والإماء بقوله تعالي (وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم) والمعطوف يغار المعطوف عليه ظاهرا، ولأنه في العرف كذلك فإنه لا يفهم من إطلاق اسم العبد إلا الذكر. ولو وكله في شراء عبد لم يكن له شراء أمة فلا تنصرف وصيته الا إلى الذكر، وان وصي له بأمة أو جارية لم يكن له إلا أنثى وليس له أن يعطيه خنثى مشكلا لأنه لا يعلم كونه ذكرا ولا أنثى، وان وصى له بواحد من رقيقه أو برأس مما ملكت يمينه دخل في وصيته الذكر والأنثى والخنثى (فصل) وان وصى له بشاة من غنمه فالحكم فبها كالحكم في الوصية بعبد من عبيده ويقع هذا الاسم على الضأن والمعز. قال أصحابنا ويتناول الصغيرة والكبيرة والذكر والأنثى لأن الشاة اسم
(٥٨٢)