يتناول جميع ذلك بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم " في أربعين شاة شاة " يريد الذكور والإناث والصغار والكبار. وعندي انه لا يتناول الا أنثى كبيرة الا أن يكون في بلد عرفهم يتناول ذلك، فأما من لا يتناول عرفهم الا الإناث فإن وصيته لا تناول الا ما يسمى في عرفهم لأن ظاهر حاله إرادة ما يتعارفونه، وان وصي بكبش لم يتناول الا الذكر الكبير من الضأن، والتيس لا يقع الا على الذكر الكبير من المعز، وان وصي بعشرة من الغنم يتناول عشرة من الذكور والإناث والصغار والكبار (فصل) وان وصي بجمل لم يكن الا ذكرا وان وصي بناقة لم تكن الا أنثى، وان قال عشرة من ابلي وقع على الذكر والأنثى جميعا، ويحتمل انه ان قال عشرة بالها فهو للذكور وان قال عشر فهو للإناث وكذلك في الغنم لأن العدد في العشرة إلى الثلاثة للمذكر بالهاء وللمؤنث بغيرها قال الله تعالى (فسخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام) وان قال اعطوه بعيرا ففيه وجهان (أحدهما) هو للذكر وحده لأنه في العرف اسم له وحده (والثاني) هو للذكر والأنثى لأنه في لسان العرب يتناولهما جميعا، تقول العرب حلبت البعير تربد الناقة فالجمل في لسانهم كالرجل من بني آدم والناقة كالمرأة والبكرة كالفتاة وكذلك القلوص والبعير كالانسان (فصل) وان وصي له بثور فهو ذكر وان وصي ببقرة فهي أنثى. وان وصي بدابة فهي واحدة من الخيل والبغال والحمير يتناول الذكر والأنثى لأن الاسم في العرف يقع على جميع ذلك، وان قرن به ما يصرفه إلى أحدهما مثل ان قال دابة يقاتل عليها أو يسهم لها انصرف إلى الخيل وان قال دابة ينتفع بظهرها ونسلها خرج منه البغال لأنه لا نسل لها وخرج منه الذكور كذلك، وان وصي له بحمار فهو ذكر وان وصي باتان فهي أنثى فإن وصي بحصان فهو ذكر وان وصي بفرس تناول الذكر والأنثى وفي جميع ذلك إذا كان له أعداد من جنس ما وصي له به فعلى قولي الخرقي بكون له ذلك بالقرعة وعلى رواية ابن منصور يعطيه الورثة ما شاؤوا ولا يستحق للدابة سرجا ولا للبعير رحلا الا أن يذكره في الوصية
(٥٨٣)