قال الشافعي وقال أبو حنيفة الجميع سواء إذا كانت من جنس واحد، وان وكانت من أجناس وكانت المحاباة متقدمة قدمت وان تأخرت سوي بينها وبين العتق، وإنما كان كذلك لأن المحاباة حق آدمي على وجه المعاوضة فقدمت إذا تقدمت كقضاء الدين وإذا تساوى جنسها سوي بينها لأنها عطايا من جنس واحد تعتبر من الثلث فسوي بينها كالوصية وقال أبو يوسف ومحمد يقدم العتق تقدم أو تأخر ولنا أنهما عطيتان منجزتان فكانت أولاهما أولى كما لو كانت الأولى محاباة عند أبي حنية أو عتقا عند صاحبيه ولان العطية المنجزة لازمة في حق المعطي فإذا كانت خارجة من الثلث لزمت في حق الورثة فلو شاركتها الثانية لمنع ذلك لزومها في حق المعطي لأنه يملك الرجوع عن بعضها بعطية أخرى بخلاف الوصايا فإنها غير لازمة في حقه وإنما تلزم بالموت في حال واحدة فاستويا لاستوائهما في حال لزومهما بخلاف المنجزتين وما قاله في المحاباة غير صحيح فإنها بمنزلة الهبة ولو كانت بمنزلة المعاوضة أو الدين لما كانت من الثلث فاما ان وقعت دفعة واحدة كأن وكل جماعة في هذه التبرعات فأوقعوها دفعة واحدة فإن كانت كلها عتقا أقرعنا بينهما فكملنا العتق كله في بعضهم، وان كانت كلها من غير العتق قسمنا الثلث بينهم على قدر عطاياهم لأنهم تساووا في الاستحقاق فقسم بينهم على قدر حقوقهم كغرماء المفلس وإنما خولف هذا الأصل في العتق لحديث عمران بن حصين ولان القصد بالعتق يكمل الأحكام ولا تكمل الأحكام الا بتكميل العتق بخلاف غيره ولان في قسمة العتق عليهم إضرارا بالورثة والميت والعبيد على ما يذكر في موضعه، وان وقعت دفعة واحدة وفيها عتق وغيره ففيه روايتان (إحداهما) يقدم العتق لتأكيده (والثانية) بسوى بين الكل لأنها حقوق تساوت في استحقاقها فتساوت في تنفيذها كما لو كانت من جنس واحد وذلك لأن استحقاقها حصل في حالة واحدة (السادس) أن الواهب إذا مات قبل تقبيضه الهبة المنجزة كانت الخيرة للورثة: إن شاءوا قبضوا وإن شاءوا منعوا والوصية تلزم بالقول بعد الموت بغير رضاهم
(٤٩٣)