في الوجه الأول، وفي الثاني يعتق ثلثه بالوصية وثلثاه على جده عند الموت وولاؤه بينهما أثلاثا، وبهذا قال مالك وقول الشافعي فيه على ما ذكرنا في مسألة الأب. وقال أبو حنيفة: يعتق ثلثه بالوصية ويسعى في قيمة ثلثيه للأب ولا يرث وقال أبو يوسف ومحمد يرث خمسة أسداسه ويسعى في قيمة سدسه، وان ترك ألفين سواه عتق كله وورث خمسة أسداس الألفين وللأب السدس، وبهذا قال مالك وأبو حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد: للأب سدس التركة خمسمائة وباقيها للابن يعتق منها ويأخذ ألفا وخمسمائة، وان خلف مالا يخرج المبيع من ثلثه فعلى الوجه الأول يعتق كله ويرث منه كأنه حر الأصل، وعلى الوجه الثاني يعتق منه بقدر ثلث التركة ويرث بقدر ما فيه من الحرية فإن لم يخلف المشتري أبا حرا ولكن خلف أخا حرا ولم يترك مالا عتق من رأس المال على الوجه الأول ويعتق ثلثه على الثاني ويرث الأخ ثلثيه ثم يعتق عليه. وقال أبو حنيفة يعتق ثلثه ويسعى لعمه في قيمة ثلثيه. وقال أبو يوسف ومحمد يعتق كله ولا سعاية وان خلف الفين سواه عتق وورث الألفين ولا شئ للأخ في الأقوال كلها الا ما قيل على قول الشافعي انه يعتق ولا يرث وقيل شراؤه باطل فإن اشترى ابنيه بألف لا يملك غيره وقيمته ثلثا الف وخلف ابنا آخر فعلى الوجه الأول يعتق من رأس المال ويستقر ملك البائع على قدر قيمته من الثمن وله ثلث الباقي لأن المشتري حاباه به ولم يبق من التركة سواه فيكون له ثلثه وهو تسع ألف ويرد التسعين فتكون بين الابنين وعلى الوجه الثاني يعتق ثلثه ويرث أخوه ثلثه فيعتق عليه وللبائع ثلث المحاباة ويرد ثلثيها فيكون ميراثا
(٤٩٩)