القاضي، فأما ما ثبت من الوصية بشهادة أو اقرار الورثة به فإنه يثبت حكمه ويعمل به ما لم يعلم رجوعه عنه وإن طالت مدته وتغيرت أحوال الموصى به مثل أن يوصي في مرض فيبرأ منه ثم يموت بعد أو يقتل لأن الأصل بقاؤه فلا يزول حكمه بمجرد الاحتمال والشك كسائر الأحكام (فصل) ويستحب أن يكتب الموصي وصيته ويشهد عليها لأنه أحفظ لها وأحوط لما فيها وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " ما حق امرئ مسلم له شئ يوصي فيه يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبة عنده " وروي عن أنس أنه قال: كانوا يكتبون في صدور وصاياهم (بسم الله الرحمن الرحيم) هذا ما أوصى به فلان أنه يشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله (وان الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله ببعث من في القبور) وأوصى من ترك من أهله أن يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين وأوصاهم بما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب (يا بني ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون) أخرجه سعيد عن فضيل بن عياض عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أنس وروي عن ابن مسعود انه كتب (بسم الله الرحمن الرحيم) هذا ذكر ما أوصي به عبد الله بن مسعود ان حدث بي حادث الموت من مرضي هذا ان مرجع وصيتي إلى الله والى رسوله ثم إلى الزبير ابن العوام وابنه عبد الله وانهما في حل وبل فيما وليا وقضيا وانه لا تزوج امرأة من بنات عبد الله الا باذنهما وروي ابن عبد البر قال كان في وصية أبي الدرداء (بسم الله الرحمن الرحيم) هذا ما أوصى به أبو الدرداء انه يشهد ان لا إله إلا الله وحد لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وان الجنة حق وان
(٤٩٠)