إذا أوصى بخدمة عبده سنة فإن العبد يخدم الموصى له يوما والورثة يومين حتى يستكمل الموصى له سنة فإن أراد الورثة بيع العبد بيع على هذا ولنا أنها وصية صحيحة فوجب تنفيذها على صفتها ان خرجت من الثلث أو بقدر ما يخرج من الثلث منها كسائر الوصايا أو كالأعيان. إذا ثبت هذا فمتى أريد تقويمها فإن كانت الوصية مقيدة بمدة قوم الموصى بمنفعته مسلوب المنفعة فلك المدة ثم تقوم المنفعة في تلك المدة فينظر كم قيمتها، وان كانت الوصية مطلقة في الزمان كله فقد قيل تقوم الرقبة بمنفعتها جميعا ويعتبر خروجهما من الثلث لأن عبدا لا منفعة له وشجرا لا ثمر له لا قيمة له غالبا، وقيل تقوم الرقبة على الورثة، والمنفعة على الموصى له وصفة ذلك أن يقوم العبد بمنفعة فإذا قيل قيمته مائة قيل كم قيمة لا منفعة فيه؟ فإذا قيل عشرة علمنا أن قيمة المنفعة تسعون (فصل) وان أراد الموصى له إجارة العبد أو الدار في المدة التي أوصى له بنفعها جاز وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة لا يجوز إجارة المنفعة المستحقة بالوصية لأنه إنما أوصى له باستيفائه ولنا أنها منفعة يملكها ملكا تاما فملك أخذ العوض عنها بالأعيان كما لو ملكها بالإجارة وان أراد الموصى له إخراج العبد عن البلد فله ذلك وبه قال أبو ثور، وقال أصحاب الرأي لا يخرجه الا أن يكون أهله في غير البلد فيخرجه إلى أهله. ولنا أنه مالك لنفعه فملك اخراجه كالمستأجر (فصل) وإذا أوصي له بثمرة شجرة مدة أو بما يثمر أبدا لم يملك واحد من الموصى له
(٤٧٨)