في لحوق النسب بالزوج والسيد فكانت في حكم من يطؤها، ويحتمل أنه متى أتت به في هذه الحال لوقت يغلب على الظن أنه كان موجودا حال الوصية مثل أن تضعه لأقل من غالب مدة الحمل أو تكون أمارات الحمل ظاهرة أو أتت به على وجه يغلب على الظن أنه كان موجودا بامارات الحمل بحيث يحكم لها بكونها حاملا صحت الوصية له لأنه يثبت له أحكام الحمل بمن غير هذا الحكم وقد انتفت أسباب حدوثه ظاهرا فينبغي ان يثبت له الوصية والحكم بالحاقه بالزوج والسيد في هذه الصور إنما كان احتياطا للنسب فإنه يلحق بمجرد الاحتمال وإن كان بعيدا ولا يلزم من اثبات السبب بمطلق الاحتمال نفي استحقاق الوصية فإنه لا يحتاط لابطال الوصية كما يحتاط لاثبات السبب فلا يلزم الحاق ما لا يحتاط له بما يحتاط مع ظهور ما يثبته ويصححه (فصل) وان وصى بالحمل الموجود اعتبر وجوده في حمل الأمة بما يعتبر وجود الحمل الموصى له وإن كان حمل بهيمة اعتبر وجوده بما يثبت به وجوده في سائر الأحكام (فصل) وإذا أوصى لما تحمل هذه المرأة لم يصح وقال بعض أصحاب الشافعي يصح كما تصح الوصية بما تحمل هذه الجارية.
ولنا أن الوصية تمليك فلا تصح للمعدوم بخلاف الموصى به فإنه يملك فلم يعتبر وجوده ولان الوصية أجريت مجرى الميراث ولو مات انسان لم يرثه من الحمل الا من كان موجودا كذلك الوصية ولو تجدد للميت مال بعد موته بان يسقط في شبكته صيد لورثه ورثته ولذلك قضينا بثبوت الإرث في ديته وهي تتجدد بعد موته فجاز ان تملك بالوصية، فإن قيل فلو وقف على من يحدث من ولده أو