علمت أن سهم ابن مع التكملة ثلث المال وان الباقي بعدهما الثلثان وهي أربعة أسهم فقابل بهما نصف الأربعة وهي سهمان فتبين أن التكملة سهم {فصل} وان أوصى لرجل بمثل نصيب أحد بنيه وهو ثلاثة ولآخر بثلث ما يبقى من الثلث ولآخر بدرهم فاجعل المال تسعة دراهم وثلاثة أيضا فادفع إلى الوصي الأول نصيبا وإلى الثاني والثالث درهمين بقي سبعة ونصيبان ادفع نصيبين إلى ابنين يبقى سبعة للابن الثالث فالنصيب سبعة والمال ثلاثون فإن كانت الوصية الثالثة بدرهمين فالنصيب ستة والمال سبعة وعشرون {فصل} وان ترك ستمائة ووصى لأجنبي بمائة ولآخر بتمام الثلث فلكل واحد منها مائة فإن رد الأول وصيته فللآخر مائة، وان وصى للأول بمائتين وللآخر بباقي الثلث فلا شئ للثاني سواء رد الأول وصيته وأجازها، وهذا قياس قول الشافعي وأهل البصرة، وقال أهل العراق ان رد الأول فللثاني مائتان في المسألتين ولنا أن المائتين ليست باقي الثلث ولا تتمته فلا يكون موصى بها للثاني كما لو قبل الأول، ولو وصى لوارث بثلثه ولآخر بتمام الثلث فلا شئ للثاني وعلى قول أهل العراق له الثلث كاملا {فصل} وان أوصى لرجل بثلث ماله ولآخر بمائة ولثالث بتمام الثلث على المائة ولم يزد الثلث على مائة بطلت وصية التمام، وإن زاد على مائة وأجاز الورثة أمضيت وصاياهم على ما أوصى لهم به وان ردوا ففيه وجهان (أحدهما) يرد كل واحد منهما إلى نصف وصيته لأن الوصايا رجعت إلى نصفها فيدخل النقص على كل واحد بقدر ماله في الوصية كسائر الوصايا (والثاني) لا شئ لصاحب
(٤٦٤)