إليه صاحبه، وإن كان المتروك عبدا لم يملك بأخذه لأن العبد في العادة يمكنه التخلص إلى الأماكن التي يعيش فيها بخلاف البهيمة وله أخذ العبد والمناع ليخلصه لصاحبه وله أجر مثله في تخليص المناع نص عليه وكذلك في العبد على قياسه قال القاضي يجب أن يحمل قوله في وجوب الاجر على أنه جعل له ذلك أو أمره به، فأما ان لم يجعل له شيئا فلا جعل له لأنه عمل في مال غيره بغير جعل فلم يستحق شيئا كالملتقط وهذا خلاف ظاهر كلام احمد فإنه لو جعل له جعلا لاستحقه ولم يجعل له أجر المثل ويفارق هذا الملتقط فإن الملتقط لم يخلص اللقطة من الملاك ولو تركها أمكن أن يرجع صاحبها فيطلبها من مكانها فيجدها وههنا ان لم يخرجه هذا ضاع وهلك ولم يرجع إليه صاحبه ففي جعل الاجر فيه حفظ للأموال من غير مضرة فجاز ذلك كالجعل في الآبق، ولان اللقطة جعل فيها الشارع ما يحث على أخذها وهو ملكها ان لم يجئ صاحبها فاكتفى به عن الاجر فينبغي أن يشرع في هذا ما يحث على تخليصه بطريق الأولى وليس الا الاجر، فأما ما ألقاه ركاب البحر فيه خوفا من الغرق فلم أعلم لأصحابنا فيه قولا سوى عموم قولهم الذي ذكرناه ويحتمل أن يملك هذا من أخذه وهو قول الليث بن سعد وبه قال الحسن فيمن أخرجه قال وما نضب عنه الماء فهو لأهله، وقال ابن المنذر يرده على أصحابه ولا جعل له ويقتضيه قول الشافعي والقاضي لما تقدم، ومقتضى قول الإمام أبي عبد الله أن لمن أنقذه أجر مثله لما ذكرنا ووجه ما ذكرنا
(٣٧٢)