لأن ملك الابن تام على مال نفسه يصح تصرفه فيه ويحل له وطئ جواريه ولو كان الملك مشتركا لم يحل له الوطئ كما لا يجوز وطئ الجارية المشتركة وإنما للأب انتزاعه منه كالعين التي وهبها إياه فقبل انتزاعها لا يصح تصرفه لأنه يتصرف في ملك غيره بغير ولاية، وإن كان الابن صغيرا لم يصح أيضا لأنه لا يملك التصرف بما لاحظ للصغير فيه وليس من الحظ اسقاط دينه وعتق عبده وهبة ماله (فصل) قال أحمد بين الرجل وبين ولده ربا لما ذكرناه من أن ملك الابن على ماله تام. وقال:
لا يطأ جارية الابن الا أن يقبضها يعني يتملكها، وذلك لأنه إذا وطئها قبل تملكها فقد وطئها وليست زوجة ولا ملك يمين وان تملكها لم يحل له وطؤها حتى يستبرئها لأنه ابتداء ملك فوجب الاستبراء فيه كما لو اشتراها وإن كان الابن قد وطئها لم تحل له بحال وان وطئها قبل تملكه كان محرما من وجهين (أحدهما) انه وطئها قبل ملكها (والثاني) انه وطئها قبل استبرائها، وإن كان الابن وطئها حرمت