وإذا ذكر العوض صار بيعا. قال أبو الخطاب وقد روي عن أحمد ما يقتضي أن يغلب في هذا حكم الهبة فلا نثبت فيها أحكام البيع المختصة به، فاما ان شرط ثوابا مجهولا لم يصح وفسدت الهبة وحكمها حكم البيع الفاسد يردها الموهوب له بزيادتها المتصلة والمنفصلة لأنه نماء ملك الواهب وان كانت تالفة رد قيمتها وهذا قول الشافعي وأبي ثور، وظاهر كلام أحمد رحمه الله أنها تصح فإذا أعطاه عنها عوضا رضيه لزم العقد بذلك فإنه قال في رواية محمد بن الحكم إذا قال الواهب هذا لك على أن تثيبني فله أن يرجع إذا لم يثبه لأنه شرط، وقال في رواية إسماعيل بن سعيد إذا وهب له على وجه الإثابة فلا يجوز الا أن يثيبه عنها، فعلى هذا عليه أن يعطيه حتى يرضيه فإن لم يفعل فللواهب الرجوع ويحتمل أن يعطيه قدر قيمتها، والأول أصح لأن هذا بيع فيعتبر فيه التراضي إلا أنه بيع بالمعاطاة فإذا عوضه عوضا رضيه حصل البيع بما حصل من المعاطاة مع التراضي بها وان لم يحصل التراضي لم تصح لعدم العقد فإنه لم يوجد الايجاب والقبول ولا المعطاة مع التراضي، والأصل في هذا قول عمر رضي الله عنه من وهب
(٣٠٠)