قول عروة بن الزبير وإسحاق، وقال أحمد عروة قد روي الأحاديث الثلاثة حديث عائشة وحديث عمر وحديث عثمان وتركها وذهب إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم " يرد في حياة الرجل وبعد موته " وهذا قول إسحاق إلا أنه قال إذا مات الرجل فهو ميراث بينهم لا يسع أن ينتفع أحد بما أعطي دون إخوته وأخواته لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى ذلك جورا بقوله " لا تشهدني على جور " والجور حرام لا يحل للفاعل فعله ولا للمعطى تناوله والموت لا يغيره عن كونه جورا حرما فيجب رده، ولان أبا بكر وعمر أمرا قيس بن سعد أن يرد قسمة أبيه حين ولد له ولد ولم يكن علم به ولا أعطاه شيئا وكان ذلك بعد موت سعد، فروى سعيد باسناده من طريقين ان سعد بن عبادة قسم ماله بين أولاده وخرج إلى الشام فمات بها ثم ولد بعد ذلك ولد فمشى أبو بكر وعمر رضي الله عنهما إلى قيس بن سعد فقالا ان سعد أقسم ماله ولم يدر ما يكون، وانا ترى أن ترد هذه القسمة فقال قيس لم أكن لاغير شيئا صنعه سعدا ولكن نصيبي له وهذا معنى
(٢٨٥)