تمنع هذه الزيادة الرجوع بكل حال لأنها حاصلة بفعل الابن فجرت مجرى العين الحاصلة بفعله بخلاف السمن فإنه يحتمل أن يكون للأب فلا يمنع الرجوع لأنه نماء العين فيكون تابعا لها، وان وهبه حاملا فولدت في يد الابن فهي زيادة متصلة في الولد ويحتمل أن يكون الولد زيادة منفصلة إذا قلنا الحمل لا حكم له، وإن وهبه حاملا ثم رجع فيها حاملا جاز إذا لم تزد قيمتها، وان زادت قيمتها فهي زيادة منفصلة، وإن وهبته حائلا فحملت فهي زيادة منفصلة وله الرجوع فيها دون حملها. وان قلنا إن الحمل لا حكم له فزادت به قيمتها فهي زيادة متصلة وان لم تزد قيمتها جاز الرجوع فيها، وان وهبه نخلا فحملت فهي قبل التأبير زيادة متصلة وبعده زيادة منفصلة (فصل) وان تلف بعض العين أو نقصت قيمتها لم يمنع الرجوع فيها ولا ضمان على الابن فيما تلف منها لأنها تتلف على ملكه وسواء تلف بفعل الابن أو بغير فعله، وان جنا العبد جناية تعلق
(٢٨١)