فإن نوى به الرجوع كان رجوعا والقول قوله في نيته، وان لم يعلم هل نوى الرجوع أو لا وكان ذلك بعد موت الأب فإن لم توجد قرينة تدل على الرجوع لم يحكم بكونه رجوعا لأن الاخذ يحتمل الرجوع وغيره فلا تزيل حكما يقينيا بأمر مشكوك فيه، وان اقترنت به قرائن دالة على الرجوع ففيه وجهان (أحدهما) يكون رجوعا اختاره ابن عقيل لأننا اكتفينا في العقد بدلالة الحال ففي الفسخ أولى ولان لفظ الرجوع إنما كان رجوعا لدلالته عليه فكذلك كما دل عليه والآخر لا يكون رجوعا وهو مذهب الشافعي لأن الملك ثابت للموهوب له يقينا فلا يزول الا بالصريح، ويمكن أن يبنى هذا على نفس العقد فمن أوجب الايجاب والقبول فيه لم يكتف ههنا الا بلفظ يقتضي زواله، ومن اكتفى في العقد بالمعاطاة الدالة على الرضا به فههنا أولى، وان نوى الرجوع من غير فعل ولا قول لم يحصل الرجوع
(٢٨٣)