زال المنع والكتابة كذلك عند من لا يرى بيع المكاتب وهو مذهب الشافعي وجماعة سواه، فأما من أجاز بيع المكاتب فحكمه حكم المستأجر والمزوج وأما التدبير فالصحيح أنه لا يمنع البيع فلا يمنع الرجوع، وان قلنا يمنع البيع منع الرجوع وكل تصرف لا يمنع الابن التصرف في الرقبة كالوصية والهبة قبل القبض فيما يفتقر إليه والوطئ والتزويج والإجارة والكتابة والتدبير ان قلنا لا يمنع البيع والمزارعة عليها وجعلها مضاربة أو في عقد شركة فكل ذلك لا يمنع الرجوع لأنه لا يمنع تصرف الابن في رقبتها وكذلك العتق المعلق على صفة، وإذا رجع وكان التصرف لازما كالإجارة والتزويج والكتابة فهو باق بحله لأن الابن لا يملك ابطاله فكذلك من انتقل إليه، وإن كان جائزا كالوصية والهبة قبل القبض بطل لأن الابن يملك ابطاله وأما التدبير والعتق المعلق بصفة فلا يبقى حكمهما في حق الأب، ومتى عاد إلى الابن عاد حكمهما
(٢٧٦)