المنفعة عند أصحابنا وعندي انه لصاحب الرقبة لأن منافع البضع لا نصح الوصية بها منفردة ولا مع غيرها ولا يجوز نقلها مفردة عن الرقبة بغير التزويج وإنما هي تابعة للرقبة فتكون لصاحبها ولا يستحق صاحب المنفعة اخذ بدلها وان أتت بولد فهو حر وتجب قيمته يوم وضعه لصاحب الرقبة في أحد الوجهين وفي الآخر يشترى بها عبد يقوم مقامه وليس للوارث ولا لصاحب المنفعة وطؤها لأن صاحب المنفعة لا يملك رقبتها ولا هو زوج لها ولا يباح الوطئ بغيرهما لقول الله عز وجل (الا على أزواجهم أو ما ملكت ايمانهم) وصاحب الرقبة لا يملكها ملكا تاما ولا يأمن أن تحبل منه فربما افضى إلى اهلاكها وأيهما وطئها فلا حد عليه لأنه وطئ بشبهة لوجود الملك لكل واحد منهما فيها وولده حر لأنه من وطئ شبهة فإن كان الواطئ مالك المنفعة لم تصر أم ولد له لأنه لا يملكها وعليه قيمة ولدها يوم وضعه، وحكمها على ما ذكرنا فيما إذا وطئها غيرهما بشبهة، وإن كان الواطئ مالك الرقبة صارت أم ولد له لأنها علقت منه بحر في ملكه وفي وجوب قيمته عليه الوجهان، واما المهر فعندي انه إن كان الواطئ مالكا للرقبة فلا مهر عليه وله المهر على صاحب المنفعة إذا كان هو الواطئ، وعند أصحابنا وأصحاب الشافعي بعكس ذلك فيها وقد تقدم تعليل ذلك؟ يحتمل ان يجب الحد على صاحب المنفعة إذا وطئ لأنه لا يملك الا المنفعة فلزمه الحد كالمستأجر فعلى هذا يكون ولده مملوكا (فصل) وليس لواحد منهما تزويجها لأن مالك المنفعة لا يملك رقبتها ومالك الرقبة لا يملك تزويجها لما فيه من ضرر صاحب المنفعة بتزويجها فإن طلبت ذلك لزم تزويجها لأنه لحقها وحقها في ذلك مقدم عليها بدليل انها لو طلبته من سيدها الذي يملك رقبتها ونفعها أجبر عليه وقدم حقها على حقه وكذلك أن اتفقا على
(٤٨١)