الرابع: يجوز أن يشترط عليها الاتيان ليلا أو نهارا، وأن يشترط المرة أو المرات في الزمان المعين.
____________________
قوله: " للبالغة الرشيدة..... الخ ".
قد تقدم (2) البحث في هذه المسألة محررا، وإنما أعادها هنا للخلاف في عقد المتعة بخصوصه، وورود روايات (3) بجوازها منها بخصوصها، وفيما سلف كفاية.
قوله: " يجوز أن يشترط.... الخ ".
لأن ذلك شرط لا ينافي مقتضى العقد، إذ (4) قد يتعلق الغرض بالاستمتاع في وقت دون آخر، إما طلبا للاستبداد، أو غيره من الأغراض. وعموم " المؤمنون عند شروطهم " يشمله. وما يقال -: إن مقتضى العقد إباحة الاستمتاع في كل وقت، فتخصيصه ببعض الأوقات ينافيه - مندفع بأن مطلق العقد لا يقتضي الاستمتاع في كل وقت، لأن ذلك حيث لا يشترط خلافه، وإنما يقتضيه العقد المطلق " أعني المجرد عن الشرط، وهو غير المتنازع.
والكلام فيما لو أذنت في الوقت المشروط عدم الوطء فيه أو زائدا عن العدد كما تقدم (5). وسيأتي في كلام المصنف في باب (6) المهر ما يفيد الجواز في
قد تقدم (2) البحث في هذه المسألة محررا، وإنما أعادها هنا للخلاف في عقد المتعة بخصوصه، وورود روايات (3) بجوازها منها بخصوصها، وفيما سلف كفاية.
قوله: " يجوز أن يشترط.... الخ ".
لأن ذلك شرط لا ينافي مقتضى العقد، إذ (4) قد يتعلق الغرض بالاستمتاع في وقت دون آخر، إما طلبا للاستبداد، أو غيره من الأغراض. وعموم " المؤمنون عند شروطهم " يشمله. وما يقال -: إن مقتضى العقد إباحة الاستمتاع في كل وقت، فتخصيصه ببعض الأوقات ينافيه - مندفع بأن مطلق العقد لا يقتضي الاستمتاع في كل وقت، لأن ذلك حيث لا يشترط خلافه، وإنما يقتضيه العقد المطلق " أعني المجرد عن الشرط، وهو غير المتنازع.
والكلام فيما لو أذنت في الوقت المشروط عدم الوطء فيه أو زائدا عن العدد كما تقدم (5). وسيأتي في كلام المصنف في باب (6) المهر ما يفيد الجواز في