السلام قال: إذا تغير الماء، وتغير الطعم، فلا يتوضأ منه ولا يشرب منه (1).
وأما المقدمة الثانية: فلأنه لم يأت بالمأمور به فيبقى في عهدة التكليف.
أما الصغرى: فلأنه أتى بالمنهي عنه، والمأمور به غير المنهي عنه وإلا لزم التكليف بالضدين، وأما الكبرى: فظاهرة.
ومن صور النزاع: ما ولغ فيه الكلب، وقد نهي عن استعماله، رواه في الصحيح الفضل أبو العباس، عن الصادق عليه السلام وسأله عن أشياء حتى انتهى إلى الكلب، فقال: رجس نجس لا تتوضأ بفضله واصبب ذلك الماء (2).
والتقريب ما تقدم.
لا يقال: هذا لا يدل على المطلوب لاختصاصه بالعالم، فإن النهي مختص به.
لأنا نقول: لا نسلم الاختصاص فإنه إذا كان نجسا لم يكن مطهرا لغيره.
وما رواه معاوية: في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: لا يغسل الثوب ولا تعاد الصلاة مما وقع في البئر إلا أن ينتن، فإن أنتن غسل الثوب وأعاد الصلاة، ونزحت البئر (3).
وهذا مطلق سواء سبقه العلم أو لا، ولأن الماء نجاسته عينية حقيقية فلا يزيل النجاسة الوهمية الحكمية وهو الحدث.
وأما الحكم الثاني فإنه قد اشتمل على حكمين، الأول: إعادة الصلاة مع العلم أو سبقه، لما رواه ميسر في الحسن قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام آمر الجارية فتغسل ثوبي من المني فلا تبالغ في غسله فأصلي فيه فإذا هو يابس قال: أعد صلاتك، أما لو إنك كنت غسلته أنت لم يكن عليك شئ (4).