سبع (1)، وهو عام في الجلال وغيره.
والحديث الصحيح الذي قدمناه عن أبي العباس (2).
وما رواه أبو بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: فضل الحمامة، والدجاج، لا بأس به، والطير (3) وهو عام في كل طير.
وعن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام وسئل عن ما يشرب منه باز أو صقر أو عقاب، فقال: كل شئ من الطير يتوضأ مما يشرب منه إلا أن ترى في منقاره دما فإن رأيت في منقاره دما فلا تتوضأ منه ولا تشرب (4).
والشيخ رحمه الله احتج بما تقدم، وجوابه ما سلف.
مسألة: أطلق الشيخ في المبسوط (5) والمرتضى في المصباح (6) كراهة سؤر الحائض.
وقيد في النهاية: الكراهة بالحائض المتهمة (7)، وكذا سلار (8).
وهو الأقرب. لنا: إنها مع انتفاء التهمة، طاهرة الجسد، فلا يكون سؤرها مكروها كغيرها، والعارض وهو الحيض لا يصلح للمانعية، كراهة ولا تحريما لانتقاء التهمة، ويؤيده ما رواه علي بن يقطين، عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل يتوضأ بفضل الحائض، قال: إذا كانت مأمونة فلا بأس (9).
وبما رواه عيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن سؤر الحائض، قال: يتوضأ منه، توضأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة وتغسل يدها قبل أن تدخلها الإناء (10).