وما رواه الحلبي في الحسن عن أبي عبد الله عليه (السلام؟) قال: اتبع وضوءك بعضه بعضا (1) والمفهوم من المتابعة فعل كل واحد عقيب الآخر.
ولأن ما ذكرناه أحوط فإن اليقين يحصل معه بخلاف ما ذكره ابن إدريس.
ولأنه عليه السلام حيث بين الوضوء وقال: " هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به " (2) إن وقع مع قيد الموالاة وجبت وإلا وجب تركها.
احتج المخالف بأن الأمر بالغسل ورد مطلقا والأصل براءة الذمة من المبادرة لما ثبت أن الأمر لا يقتضي الفور.
والجواب: قد بينا وجوب المتابعة.
مسألة: المشهور بين علمائنا تحريم التولية في الطهارة، ولو وضأه (3) غيره مع المكنة لم يرتفع حدثه، ويجوز مع الضرورة، ويكره الاستعانة.
وقال ابن الجنيد: يستحب أن لا يشرك الإنسان في وضوئه غيره بأن يوضئه أو يعينه عليه (4).
لنا: " قوله تعالى: " فاغسلوا " (5) وهو يقتضي وجوب صدور الفعل عنه، وقبوله الفعل من الغير لا يستلزم الصدور عنه، فإنه إن لم يقتض المنافاة فلا أقل من عدم الاستلزام فيبقى في عهدة الأمر، ولأنه مع التولية لا يحصل يقين ارتفاع الحدث وزوال المانع من الدخول في الصلاة، فيستصحب المنع إلى أن يحصل المزيل قطعا.
مسألة: قال الشيخ رحمه الله في المبسوط: لا يجوز الابتداء بالاستنشاق قبل المضمضة (6).
وقال ابن حمزة: يستحب الابتداء بالمضمضة (7).