مسألة: قال ابن أبي عقيل: لا يجوز التيمم إلا في آخر الوقت ثم قال: ولو تيمم قي أول الوقت وصلى، ثم وجد الماء، وعليه وقت تطهر بالماء وأعاد الصلاة وإن وجد الماء بعد مضي الوقت فلا إعادة عليه (1).
والتحقيق: أن الصلاة التي صلاها بالتيمم إما في أول الوقت، أو في آخره، فإن كان في آخره صحت الصلاة، وإن كان في أوله لم يصح، سواء وجد الماء أو لم يجده لأنه مأمور بالصلاة في آخر الوقت فإذا صلى في أوله يكون مقدما لها على وقتها فلا تجزيه.
احتج ابن أبي عقيل بما رواه يعقوب بن يقطين في الصحيح عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل تيمم فصلى فأصاب بعد صلاته ماء أيتوضأ ويعيد الصلاة؟ أم تجوز صلاته؟ قال إذا وجد الماء قبل أن يمضي الوقت توضأ وأعاد، فإن مضى الوقت فلا إعادة عليه (2).
والجواب: لا دلالة فيه على المطلوب، لاحتمال إيقاع الصلاة على تقدير الإعادة في سعة الوقت، لأنه لم يفعلها على وجهها وإيقاعها على تقدير عدمها مع ضيق الوقت.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا كان مقطوع اليدين مع الذراعين سقط عنه فرض التيمم (3).
وهذا على إطلاقه ليس بجيد فإنه إن أراد فرض سقوط التيمم على اليدين، أو سقوط جملة التيمم من حيث هو فهو حق، وإن عني به سقوط جميع أجزائه فليس بجيد لأنه يجب عليه مسح الجبهة لأنه متمكن من مسحها فيجب لوجود المقتضي وانتفاء المانع.