وأشباه ذلك فلا بأس (1).
احتج الشيخ بما رواه أبو بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الخنفساء تقع في الماء أيتوضأ منه؟ قال: نعم لا بأس به، قلت: فالعقرب؟
قال: أرقه (2).
والجواب: أنه غير دال على التنجيس لجواز استناد الإراقة إلى وجود السم في الماء لا إلى نجاسة العقرب.
مسألة: الخمر وكل مسكر، والفقاع، والعصير إذا غلا قبل ذهاب ثلثيه بالنار أو من نفسه نجس ذهب إليه أكثر علمائنا كالشيخ المفيد (3)، والشيخ أبي جعفر (4)، والسيد المرتضى (5)، وأبي الصلاح (6)، وسلار (7)، وابن إدريس (8).
وقال أبو علي بن أبي عقيل: من أصاب ثوبه أو جسده خمر أو مسكر لم يكن عليه غسلهما لأن الله تعالى إنما حرمهما تعبدا لا لأنهما نجسان وكذلك سبيل العصير والخل إذا أصاب الثوب والجسد (9).
وقال أبو جعفر بن بابويه: لا بأس بالصلاة في ثوب أصابه خمر لأن الله تعالى حرم شربها ولم يحرم الصلاة في ثوب أصابته (10)، مع أنه حكم بنزح