هذا (1) الشجر ووجد غيره يعوض منه بما وجد من الشجر الرطب (2) وكذا قال سلار (2).
وقال في الخلاف: يستحب أن يوضع مع الميت جريدتان خضراوان من النخل أو غيرها من الأشجار (4)، وكذا قال ابن إدريس (5).
وقال ابن البراج: فإن لم يوجد النخل جاز أن يجعل عوضه من الشجر الأخضر مثل السدر، أو الخلاف، أو غير ذلك (6).
احتج الشيخ بما رواه سهل بن زياد، عن غير واحد من أصحابنا، قالوا:
قلنا: جعلنا الله فداك إن لم نقدر على الجريدة؟ فقال: عود السدر، قلنا إن لم نقدر على السدر؟ قال: عود الخلاف (7).
وفي رواية علي بن بلال أنه كتب إليه يسأله عن الجريدة إذا لم يجد يجعل بدلها غيرها في موضع لا يمكن النخل؟ فكتب يجوز إذا اعوزت الجريدة والجريدة أفضل، وبه جاءت الرواية (8).
وروى علي بن إبراهيم في رواية أخرى يجعل بدلها عود الرمان (9).
مسألة: قال الشيخ: يحشو القطن في دبره (10).