عند أكثرهم واجب ومنهم (1) من يرى أنه مسنون (2).
والحق عندي ما ذهب إليه الشيخ أولا.
لنا: إنه يصدق عليه الامتثال في الأمر بالمسح، سواء استقبل أو استدبر، وما رواه الشيخ في الصحيح، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا (3).
احتجوا بأنه مستقبل الشعر فيكون منهيا عنه.
والجواب: المنع يتناول استقبال الشعر في اليدين، أما في مسح الرأس فلا وحمله على اليدين قياس.
واحتج السيد المرتضى: إن من مسح مقدم رأسه من غير استقبال الشعر مزيل للحدث، والخلاف واقع في العدول عنه، فيجب فعل المتيقن (4).
والجواب: إن الخلاف لا يقتضي المنع مع قيام الدليل، وقد بيناه.
مسألة: قال الشيخ رحمه الله في المبسوط: لا يستحب مسح جميع الرأس فإن مسح جميعه تكلف ما لا يحتاج إليه، وهو يعطي عدم بطلان الوضوء مطلقا (5).
وقال ابن الجنيد: لو مسح بيده من مقدم رأسه إلى مؤخره أجزأه إذا كان غير معتقد أن ذلك الفرض عليه، فإن اعتقد فرضه لم يجزئه إلا أن يعود فيمسح عليه (6).
وقال ابن حمزه: يحرم مسح جميع الرأس (7).
احتج الشيخ بأنه فعل المأمور به فيجب أن يخرج عن العهدة وفعل الزائد وإن كان محرما لا يرفع حكم ما فعله.