وهو يدل على وجوب دفن الخف معه إذا إصابة الدم.
وقال ابن إدريس: يدفن معه ما يطلق عليه اسم الثياب سواء أصابها دم أو لم يصبها، فأما غير الثياب فإن كان سلاحا لم يدفن، وإن أصابه الدم، وإن كان غيره وهو الفرو، والقلنسوة، والخف فإن أصاب شيئا من ذلك دمه فقد اختلف قول أصحابنا فيه، فبعض ينزعه عنه، وإن كان قد أصابه دمه، وبعض لا ينزعه عنه إلا أن يكون ما أصابه دمه (1) فأما إن كان قد أصابه دمه فلا ينزعه، قال: وهذا الذي يقوى عندي (2).
أما وجوب الدفن في الثياب: فلما رواه أبان بن تغلب في الصحيح، عن الصادق عليه السلام قال: يدفن كما هو في ثيابه (3).
وفي الحسن، عن زرارة عن الباقر عليه السلام قلت له: كيف رأيت الشهيد يدفن بدمائه؟ قال: نعم في ثيابه بدمائه، ولا يحنط، ولا يغسل، ويدفن كما هو (4).
وأما نزع الفرو، والخف، والقلنسوة، والعمامة، والمنطقة، والسراويل، فلما رواه عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه عليهم السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: ينزع عن الشهيد الفرو، والخف، والقلنسوة، والعمامة، والمنطقة، والسراويل، إلا أن يكون أصابه دم، فإن أصابه دم ترك، ولا يترك عليه شئ معقود إلا حل (5).
مسألة: قال الشيخ في المبسوط (6) والخلاف: الجنب إذا استشهد لا يجب غسله وكان حكمه حكم من ليس كذلك (7).