بيان الشرطية: إن الملاقي للثوب ماء قليل فلو تنجس حال الملاقاة لم يطهر الثوب، لأن النجس لا يطهر غيره (1).
والجواب: المنع من الملازمة فإنا نحكم بتطهير (2) الثوب والنجاسة في الماء بعد انفصاله عن المحل.
مسألة: قال الشيخ: إذا اختلط المطلق بالمضاف كماء الورد المنقطع الرائحة حكم للأكثر فإن تساويا ينبغي القول بجواز استعماله لأن الأصل الإباحة، وإن قلنا يستعمل ذلك ويتيمم كان أحوط (3).
وقال ابن البراج: والأقوى عندي أنه لا يجوز استعماله في رفع الحدث، ولا إزالة النجاسة، ويجوز في غير ذلك (4).
ثم نقل مباحثة جرت بينه وبين الشيخ رحمه الله وخلاصتها تمسك الشيخ رحمه الله بالأصل الدال على الإباحة وتمسكه هو بالاحتياط (5).
والحق عندي: خلاف القولين معا وأن جواز التطهير به تابع لإطلاق الاسم، فإن كانت الممازجة أخرجته عن الإطلاق لم يجز الطهارة به وإلا جاز، ولا اعتبر في ذلك المساواة والتفاضل فلو كان ماء الورد أكثر وبقي إطلاق اسم الماء أجزأت الطهارة به لأنه امتثل المأمور به وهو الطهارة بالماء المطلق، وطريق معرفة ذلك أن يقدر ماء الورد باقيا على أوصافه ثم يعتبر ممازجته حينئذ فيحمل عليه منقطع الرائحة.
مسألة: لو كان معه رطلان من الماء المطلق ويفتقر في طهارته إلى ثلاثة