وهذا يقتضي اشتراط فقد التراب في تسويغ التيمم بأرض النورة والجص ولم يشترط في المبسوط ذلك (1).
وكذا المفيد أطلق (2)، وهو الأقرب.
لنا: إنهما إن خرجا عن إطلاق اسم الأرض لم يجز التيمم منهما مطلقا وإن لم يخرجا جاز التيمم منهما مطلقا فالتفصيل (3) لا وجه له.
مسألة: كلام الشيخ في النهاية (4) يقتضي اشتراط عدم التراب في تسويغ التيمم بالأحجار، اختاره ابن إدريس (5) وهو الظاهر من كلام المفيد فإنه قال: إن كان في الأرض فيها صخر وأحجار وليس عليها تراب وضع يديه أيضا عليها ومسح بهما وجهه وليس عليه حرج في الصلاة بذلك لموضع الاضطرار ولا إعادة عليه (6) وكذا اختار (7) سلار (8).
وقال ابن الجنيد: ولا يجوز من السبخ ولا مما أحيل عن معنى الأرض المخلوقة بالطبخ، وبالتحجير (9) خاصة (10).
وأطلق في الخلاف (11) والمبسوط: الجواز (12).
وهو الأقرب (13) عندي. لنا: إن اسم الأرض صادق على الحجر، والتحجير (14) لا يزيل الحقيقة عنها بل يؤكدها فيه فيجب الإجزاء.
احتج المانع: بأن المأمور به: التيمم بالصعيد للآية (15) والصعيد هو التراب